عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالًا مقارضة أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئًا من ذلك فقد ضمنت مالي. هذا المضارب الذي دفع المال، ومن باب الاحتياط له أن يشترط على صاحبه أن لا يعرض المال للتلف، فيشترط عليه، كونه يشترط عليه أن لا يبيع سلع محرمة هذا أمر مفروغ منه، لا بد إذا غلب على ظنه، أو خطر على باله أن هذا الشخص يمكن أن يتساهل ويبيع أشياء محرمة لا بد أن يشترط عليه، وقل مثل هذا في المستأجر، إذا جاء شخص يستأجر محل، أو يستأجر بيت وخشيت يعني دلت القرائن على أنه يمكن أن يستعمل البيت هذا في أمور لا تجوز عليك أن تشترط، لا بد أن تشترط لئلا تكون متعاونًا مع هذا الشخص على الإثم والعدوان، حكيم بن حزام وهو على اسمه في باب التجارة حكيم، كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالًا مقارضة يعني يدفع مالًا لمن يضارب به، ويكون الربح بينهما مقارضة، يعني مضاربة أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، عرضة لأن تموت، تقول: أشتري بهذا المليون الذي أعطيتني أبل، قد تموت، اشتري غنم تموت، بقر تموت، وإلا الشواهد كثيرة، يعني إذا جاءت الباخرة فيها نسبة كبيرة ميتة، فمن هذا الباب يشترط عليه، فضلًا عن أن تكون هذه السلعة من السلع الغالية، يعني يعطيه مثلًا مليون يشتري له اثنين من الإبل على خمسمائة ألف، واحد قرصته حية ومات، وواحد كثر الأكل ومات وانتهى المليون، لكن لو اشترى بهذا المليون عشرة آلاف نسخة من فتح الباري مثلًا، ما تموت، تبقى يعني، يعني لو جاءها رطوبة جاءها شيء لكن يبقى شيء كثير، لكن هذا البعير الذي اشتري بنصف مليون قرصته حية ومات وانتهى الإشكال، من أجل هذا كانوا يتخوفون مما يتعرض للموت.
"ولا تحمله في بحر"جاءت الباخرة وهي محملة بالبضائع لفلان غرقت وانتهى خلاص، غرقت الباخرة، لكن في تريلات في سيارات انقلبت التريلة وانقلب القطار تبقى المواد موجودة، ما هو مثل الغرق، يعني شيء دون شيء، يعني تلف دون تلف.