فهرس الكتاب

الصفحة 2463 من 2954

عمارة فيها لأحد ولا ملك ولا اختصاص تكون له إذا عمّرها وأحياها بالحد المذكور عند أهل العلم بأن يكون أحاطها بسور لا يقل عن ثلاثة أذرع بحيث يمنع من الوصول إليها، ويمنع من الخروج منها، إذا أحاطها بجدار طوله ثلاثة أذرع هذا المحدد عند أهل العلم؛ لأن ما دونه يمكن التسلق عليه، ويمكن القفز منه من الداخل، فلا يمنع الجدار الأقل من ثلاثة أذرع لا يمنع، فإذا وجد هذا السور فإنه عمارة، ثم بعد ذلك يتصرف فيها إما بزراعة أو بما يشاء، هذا نوع من العمارة، لكن لو كانت أقل، لو أحاطها بكثيبٍ من الرمل الذي يسمونه إيش؟ عقم، نعم، هذا لا يكفي، هذا لا يسمى عمارة، فمثل هذا يسمى اختصاص، تضرب له مدة فإن أحياها بالعمارة المعتبرة بأن زرعها أو أحاطها بجدارٍ لتكون مأوىً لدوابّه أو لماشيته أو تكون مستودعًا لبضائعه، إن أحاطها بالجدار المذكور وإلا فلا، فلا يكفي مثل الجدار القصير أو ما يسمى بالعطن بكثيبٍ من الرمل والبلدان تختلف؛ لأن هذه العمارة جاءت مطلقة بنصوص الشرع فيرد تفسيرها إلى العرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت