شرح: بلوغ المرام - كتاب البيوع (19)
تابع: باب: إحياء الموات
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
وعن سمرة بن جندب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( من أحاط حائطًا على أرضٍ فهي له ) )رواه أبو داود، وصححه ابن الجارود.
وعن عبد الله بن مغفل -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (( من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته ) )رواه بن ماجه بإسنادٍ ضعيف.
وعن علقمة بن وائلٍ عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقطعه أرضًا بحضرموت، رواه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبّان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعن سمرة بن جندب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( من أحاط حائطًا على أرضٍ فهي له ) )"وهو بمعنى ما تقدم من أحيا أرضًا ميتة عمّر أرضًا فهي له (( من أحيا أرضًا ميتة فهي له ) )و (( من عمّر أرضًا فهو أحقّ بها ) )من العمارة، ومن الإحياء ضرب السور على هذه الأرض، وعرفنا أنه ليس كل سورٍ يكفي، بل لا بد أن يكون سورًا يمنع من أراد الدخول فيها، كما أنه يمنع من أراد الخروج منها، وقدر ذلك بثلاثة أذرع، يعني متر ونصف.