فهرس الكتاب

الصفحة 2514 من 2954

"وابن السبيل والضيف"الضيف ولو كان غنيًا، ولو كان واجدًا، إذا حل بالمسلم ضيف فعليه إكرامه، أقل الأحوال يومه وليلته، وما عدا ذلك ففضل إلى الثلاث (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) )فمن مصارف الوقف الضيف، لو أن شخصًا أوقف بيتًا وجعل غلته فيما جاء في حديث عمر، وصار كل من جاءه من ضيف أكرمه وبالغ في إكرامه، حتى ضاق الصرف عن المصارف، أو ضاق المصروف عن المصارف، صار يا الله يكفيه ها الوقت الضيوف الذي يحلون عليه، هل نقول: إن هذا يقي ماله بهذا الوقف؟ أو نقول: إن الضيف داخل في المصارف المنصوص عليها ولا تثريب عليه؟ ماذا نقول؟ يعني أوقف دارًا تؤجر بعشرين ألف مثلًا، هذه الدار أجرتها عشرون ألفًا، وهو رجل مضياف في كل أسبوع يحل به ضيف، ويكلّفه خمسمائة ستمائة إلى ألف أحيانًا، فما تنتهي السنة إلا والعشرون ألف منتهية للضيوف، يكون هذا وقف وإلا لا؟

طالب:. . . . . . . . .

لا هو الضيف منصوص عليه، يعني شرط الواقف كنص الشارع.

طالب:. . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت