فهرس الكتاب

الصفحة 2655 من 2954

الشافعي -رحمه الله تعالى- يقول عن الضبع:"وما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير"هو يريد أن يقرر أنها مأكولة اللحم، والمعول في ذلك على حديث الباب، المعول في ذلك على حديث الباب"قلت لجابر: الضبع صيد هو؟ قال: نعم، قلت: قاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم"وأيضًا كونها تفدى، غير المأكول لا يفدى، وإنما يفدى مأكول اللحم، وبهذا قال الشافعية والحنابلة، قالوا: بأنها مأكولة اللحم، والحنفية يرون أنها لا تؤكل استدلالًا بالحديث السابق، وأن لها ناب، وقد نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن أكل كل ذي ناب من السباع، ولا شك أن هذا الحديث مخصص، مخصص لحديث"نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع"فإما أن نقول: مخصص؛ لأنه له ناب، فيخرج بحديث الباب، أو نقول: بأن العلة ما اكتملت؟ نعم؟ لأنه ليس بسبع، له ناب لكنه ليس بسبع، ووجود جزء العلة لا يستقل بالتحريم حتى تكتمل أجزاؤها.

"وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه سئل عن القنفذ"سئل ابن عمر -رضي الله عنهما- عن القنفذ"فقال"مستدلًا بالآية:" {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [ (145) سورة الأنعام] "والآية ليس فيها تنصيص على القنفذ، فليست بمحرمة، استدل بالآية، وأن القنفذ لم يستثن من ضمن ما استثني في الآية"فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول:"ذُكر عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: (( خبيثة من الخبائث ) )"فقال ابن عمر:"إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال هذا فهو كما قال"."

قال:"أخرجه أحمد وأبو داود، وإسناده ضعيف"ضعيف لماذا؟"فقال شيخ عنده"مجهول، لو افترضنا أن الإسناد: مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن القنفذ، فقال: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [ (145) سورة الأنعام] فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول ... إلى آخره، يكون الحديث صحيح وإلا ليس بصحيح؟ مالك نافع عن ابن عمر؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت