فهرس الكتاب

الصفحة 2667 من 2954

الأمر بقتل الفواسق (( خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم ) )الأمر بالقتل يعني بالمقابل دليل على تحريم أكلها، وبعضهم ينازع في أخذ الحل والحرمة من القتل والنهي عنه طردًا وعكسًا، فيقول: الأمر بالقتل لا يدل تحريم الأكل، ويستدل بمن يقول بوجوب قتل البهيمة التي يقع عليها الآدمي (( من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة ) )ويقول بجواز أكلها مع أنها تقتل، والطرد أيضًا بقول من يقول: إنه لا يجوز أكلها هذه البهيمة التي وقع عليها الآدمي، ولا يصحح الأمر بقتلها، ولا شك أن مثل هذا الكلام لا يقاوم ما استدل به أهل العلم من هذه الأحاديث، ولا شك أن النهي عن القتل يعارض جواز الأكل؛ لأن من مقتضيات الأكل القتل، والأمر بالقتل أيضًا يعارض الجواز نعم لو قيل بوجوب الأكل، بوجوب أكل هذه البهيمة التي أمر بقتلها لاتحد، لكن جواز أكل مع وجوب القتل ما يستقيم، كما أن جواز الأكل مع تحريم القتل لا يستقيم، وقد جاء النهي عن قتل البهيمة إلا لمأكلة، فلا يعمد إنسان إلى بعير أو إلى بقرة أو إلى شاة أو ما أشبه ذلك مما أجمع على أكله فيقتلها دون أن تكون للأكل، لماذا؟ لأن في هذا إضاعة للمال، والله أعلم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت