فهرس الكتاب

الصفحة 2853 من 2954

طالب:. . . . . . . . .

يقول: (( البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ) )هل نحكم للمدعي بما ادعاه بمجرد إحضاره البينة؟ لأن هذا هو المطلوب شرعًا (( البينة على المدعي ) )هذا هو المطلوب شرعًا (( البينة على المدعي ) )أحضر البينة المرضية المقبولة في الشهادة، نحكم له بمجرد هذا، أو ننظر ما عند المدعى عليه؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

عنده بينة، شهود عدول أن ما بيده له، المدعى عليه جانبه أقوى؛ لأن الأصل براءة ذمته، نعم إذا أمكن الجمع بين الشهادتين بأن يدعي زيد على عمرو مبلغ من المال، وأحضر الشهود بأنه أقرضه هذا المبلغ بحضرتهم، فادعى عمرو أنه دفع إليه هذا المبلغ بشهادة فلان وفلان، هنا في تعارض بينات وإلا ما فيه؟ ما في تعارض بينات، هو ما أنكر أصلًا، يقول: أنا عندي له مبلغ من المال، لكن سددت بشهادة فلان وفلان، هذه ما في تعارض بينات، نعم، لكن لو أحضر، قال زيد: إني أقرضت فلانًا في العصر من يوم كذا، مبلغًا من المال قدره كذا، بحضرة فلان وفلان، فجيء بفلان وفلان قالوا: نعم أقرضه بحضرتنا المبلغ المدعى، فجاء المدعى عليه بشهود وقالوا: إن فلانًا من صلاة العصر في اليوم المدعى فيه إلى أذان المغرب هو معنا، ما أقرض ولا فارقناه، هنا تتعارض البينات، فمن الجانب الأقوى من الطرفين؟ المدعى عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت