فهرس الكتاب

الصفحة 2944 من 2954

"عن جابر -رضي الله عنه- أن رجلًا من الأنصار"اسمه: أبو مذكار أو مذكور"أعتق غلامًا له عن دبر"واسمه: يعقوب أو أبو يعقوب"لم يكن له مال غيره"يعني هو كل ما يملك، ولم يعتقه منجزًا، إنما قال: إذا مت فأنت حر"لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: (( من يشتريه مني ) )"لماذا؟ لأن حكمه حكم الوصية؛ لأنه لا ينفذ عتقه إلا بالموت، والوصية لا تلزم إلا بالموت، وقبل ذلك يجوز التصرف، يجوز الرجوع في الوصية، كتب وصيته بأن ينفذ من ماله كذا وكذا وكذا، أو بيته الفلاني ومحله الفلاني ومزرعته كذا بعد موته وقف لله تعالى، أو سبيل، وعيّن المصارف، هذا لا ينفذ إلا بالموت، وعلى هذا فله أن يتصرف قبل موته بزيادة ونقص، وله أن يرجع في هذه الوصية، كما أن له أن يرجع في المدبر؛ لأنه لم يثبت عتقه كالوصية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت