فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 1466

وهنا يقول في فضل صلاة الجماعة: قاعدة أن ما رتب على مجموع لم يلزم حصوله في ذلك المجموع إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع وعدم اعتباره، فيكون وجوده كعدمه، ويبقى ما عداه معتبرًا، يعني لو جاء عرضًا التنصيص على وصف له أثر، والتنصيص على وصف أخر لا أثر له، فإذا دل الدليل على أن هذا الوصف لا أثر له فإنه لا يؤثر في الحكم، كالذي جامع امرأته في نهار رمضان، الذي جامع امرأته في نهار رمضان لو جاء في وصفه أنه أعرابي، أو جاء في وصفه أنه شاب أو شيخ أو أبيض أو أصفر أو أسود أو غير ذلك من الأوصاف التي لا يعتبرها الشرع من الفروق بين المكلفين، فبعض الأوصاف ترد لبيان حقيقة الحال، ولا تؤثر في الحكم؛ لأن من الأوصاف أوصاف مؤثرة ومن الأوصاف ما هو غير مؤثر في الحكم، ودل على ذلك النصوص والقواعد العامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت