فهرس الكتاب

الصفحة 942 من 1466

(( من ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ) )العبد له مال؟ العبد له مال؟ يملك العبد؟ لا يملك، العبد لا يملك، وإن قال مالك: إنه يملك بالتمليك، على كل حال على قول مالك إذا ملكه العبد فماله تبع، ماله للذي باعه لسيده إلا أن يشترط المبتاع، يقول: اشتريت هذا العبد وما لديه من مال، على قول من يرى وهم الأكثر أن العبد لا يملك بالتمليك، كيف يكون له مال؟ أدواته الخاصة به، ثوبه، شماغه، حذاؤه، نظراته، قلمه، هذه أمواله، تنسب إليه باعتبار أنه هو الذي يباشرها، وهذه الأموال تكون تبعًا له في البيع أو تكون لسيده الذي باعه إلا أن يشترطها المبتاع؟ نعم، مقتضى الحديث أنها للسيد للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت