وَقَال رَوْحٌ عَنْ شِبْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهمَا إِنَّمَا البَدَلُ عَلى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلذُّذِ فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلكَ فَإِنَّهُ يَحِل وَلا يَرْجِعُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لمْ يَحِل حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلهُ وَقَال مَالكٌ وَغَيْرُهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلقُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ وَلا قَضَاءَ عَليْهِ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ وَأَصْحَابَهُ بِالحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوا وَحَلقُوا وَحَلوا مِنْ كُل شَيْءٍ قَبْل الطَّوَافِ وَقَبْل أَنْ يَصِل الهَدْيُ إِلى البَيْتِ ثُمَّ لمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا وَلا يَعُودُوا لهُ وَالحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ مِنَ الحَرَمِ (1)
(1) ظاهر الحديث أنه لا يلزمه البدل ، يعني لا يلزمه أن يأتي بعمرة بدل التي أُحصر فيها .
سؤال: في باب الإحصار في الحج قول ابن عمر: أو يصوموا إن لم يفتدوا ؟
الجواب: هذا المتمتع ، اقرأ الحديث .
السائل: إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الحَجِّ طَافَ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ ثُمَّ حَل مِنْ كُل شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلا فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لمْ يَجِدْ هَدْيًا .
الجواب: الظاهر أنه في التمتع .
سؤال: التحلل بالإحصار يكون بالنحر ؟
الجواب: بالنحر والحلق الصحيح أنه بهما جميعًا، وأنه لا بد أن ينحر ويحلق .