فهرس الكتاب
1485 حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَال أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَليِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِي الله عَنْهما أَنَّهُ قَال يَا رَسُول اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَال وَهَل تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالبٍ هُوَ وَطَالبٌ وَلمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلا عَليٌّ رَضِي الله عَنْهما شَيْئًا لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِي الله عَنْه يَقُولُ لا يَرِثُ المُؤْمِنُ الكَافِرَ (1)
قَال ابْنُ شِهَابٍ وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْل اللهِ تَعَالى ( إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيل اللهِ وَالذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْليَاءُ بَعْضٍ ) الآيَةَ (2)
43 ـ بَاب نُزُول النَّبِيِّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ مَكَّةَ
1486 حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَال حَدَّثَنِي أَبُو سَلمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْه قَال قَال رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلى الكُفْرِ (3)
(1) يقوله معللًا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (( وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور ) )وإلا فالحديث ثابت: (( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) ).
(2) يعني يتأولونه ينزلونه على اختلاف الذين لا ميراث بينهم .
(3) اقرأ الشرح في الفتح .
تعليق من فتح الباري:
قوله: ( باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة ) أي موضع نزوله ووقع هنا في نسخة الصغاني قال أبو عبد الله: ( نسبت الدور إلى عقيل وتورث الدور وتباع وتشترى ) قلت والمحل اللائق بهذه الزيادة الباب الذي قبله لما تقدم تقريره والله أعلم .
قوله: ( حين أراد قدوم مكة ) بيَّن في الرواية التي بعدها أن ذلك كان حين رجوعه من منى ، قوله: ( إن شاء الله تعالى ) هو على سبيل التبرك والامتثال للآية .
الشيخ: قوله من التبرك ، خطأ بل هو للتعليل ولو شاء الله تعالى ما حصل لهم نزول ، وقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: { ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله } .