فهرس الكتاب
1506 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلمَ عَنْ أَبِيهِ قَال رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِي الله عَنْه قَبَّل الحَجَرَ وَقَال لوْلا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُول اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ قَبَّلكَ مَا قَبَّلتُكَ .
1507 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَال سَأَل رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهما عَنِ اسْتِلامِ الحَجَرِ فَقَال رَأَيْتُ رَسُول اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ يَسْتَلمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَال قُلتُ أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلبْتُ قَال اجْعَل أَرَأَيْتَ بِاليَمَنِ رَأَيْتُ رَسُول اللهِ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ يَسْتَلمُهُ وَيُقَبِّلُهُ (1)
(1) أهل اليمن عندهم يعني إيرادات ، وهذا نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلم الحجر ويقبله ، والاستلام هو المسح باليمن اليمنى ، والتقبيل معروف وضع الشفتين على الحجر . وقول القائل: ( أرأيت ) كأن ابن عمر رضي الله عنه لشدة محبته للتمسك بالسنة وبخه هذا التوبيخ وقال له: ( أرأيت اجعلها في اليمن ) وأنت الآن في مكة ما في أرأيت ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا فإن تيسر لك فافعل وإن لم يتيسر فلا حرج .
سؤال: يا شيخ بارك الله فيكم ، التقبيل لو تيسر في كل شوط ؟
الجواب: نعم إذا تيسر مع الاستلام .
سؤال: يا شيخ حفظك الله ، هل يُشرع للنساء التقبيل خصوصًا في الزحام ؟
الجواب: المرأة لا ينبغي لها أن تقرب من الحجر في أوقاتنا هذه ؛ لأنه لا يمكن تصل للحجر إلا بزحام شديد .
سؤال: عفا الله عنك يا شيخ ، إذا حافظنا على الحدود لمكة والمشاعر ، مثل حدود الكعبة وحدود عرفة وحدود منى وحدود مزدلفة ، كيف يكون عندنا شك في الحدود التي وضعها إبراهيم وأقرها محمد صلى الله عليه وسلم وتعدت محل الأميال ؟
الجواب: من قال هذا ، أبدًا نثق يعني بيتك إذا صار واسعًا ويعضه داخل الأميال وبعضه خارج الأميال صار هذا بعضه حرم وبعضه حل . نعم قلنا مكة لكن ما قلنا إنها حرم ، مكة لو تصل إلى الطائف هي مكة ، والحرم كما ذكرت محدد من زمن إبراهيم إلى زمننا هذا والحمد لله . الآن الذي بالتنعيم خارج الحرم ما هم حل مع أن البناء متصل .
ش7 ـ وجه ب: