فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 54

"لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم ."

واتفق العلماء على أن رفع المصلى بصره إلى السماء منهي عنه . وروى أحمد عن محمد بن سيرين: » أن النبي كان يرفع بصره في الصلاة إلى السماء حتى أنزل الله - تعالى -: {أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون } . فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده « فهذا مما جاءت به الشريعة تكميلا للفطرة لأن الداعي السائل الذي يؤمر بالخشوع - وهو الذل والسكون - لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية من يدعوه ويسأله. بل يناسب حاله الإطراق وغض بصره أمامه [1] "."

2.القراءة باللحن بالزيادة أو النقصان:

"قال الشافعي في موضع:"أكره القراءة بالألحان"وقال في موضع:"لا أكرهها"قال أصحابنا:"ليس له فيها خلاف . وإنما هو اختلاف حالين ، فحيث كرهها أراد: إذا مطط وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص ، أو مد غير ممدود وإدغام ما لا يجوز إدغامه ، ونحو ذلك. وحيث أباحها أراد: إذا لم يكن فيها تغير لموضوع الكلام. والله أعلم ."."

3.الإخلال بالركوع والسجود

"... وإذا كان الخشوع في الصلاة واجبا، وهو متضمن للسكون والخشوع . فمن نقر نقر الغراب لم يخشع في سجوده ، وكذلك من لم يرفع رأسه من الركوع ويستقر قبل أن ينخفض لم يسكن لأن السكون هو الطمأنينة بعينها، فمن لم يطمئن لم يسكن ، ومن لم يسكن لم يخشع في ركوعه ولا في سجوده ، ومن لم يخشع كان آثما عاصيا [2] « ."

4.تكلف الدعاء يذهب الخشوع

(1) مجموع الفتاوى ج: 22 ص: 559

(2) مجموع الفتاوى ج: 22 ص: 558

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت