فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 54

والصلاة حاقنًا: بالنون أي بالبول . أو حاقبًا: بالموحدة أي بالغائط . أو حازقا: أي بالريح .

وذلك لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك في الحديث .

بل يستحب تجديد الوضوء لاغتنام الأجر وتحصيل الخشوع .

8.الصلاة بحضرة طعام:

وللفقهاء في ذلك تفصيل متى يكره ومتى لا:

".. توقان الطعام الحاضر أو القريب الحضور أي: اشتهائه بحيث يختل الخشوع لو قدم الصلاة عليه . و لأمره - صلى الله عليه وسلم -: بتقديم العشاء على العشاء . ويأكل ما يتوفر معه خشوعه . فإن لم يتوفر إلا بالشبع شبع . ومحل ذلك إن وسع الوقت أيضا وإلا صلى فورا وجوبًا [1] ".

9.تجنب العبث ببدنه أو ثوبه أو غيره:

".. عبث بلحيته ، أو فكر بقلبه فكرا فاسدا ، أو أصلح ثوبا أو حمل صبيا أو ثقلا فهو على صلاته ، ولا سجود للسهو عليه. ولو تجنب ذلك كله كان أخشع [2] ".

10.القيام على هيئة غير مشروعة:

فيحرم الاختصار - أي وضع الدين في الوسط - بل التزام السنة أدعى للخشوع لذلك قالوا:

"ويكره ... والقيام على رجل واحدة وتقديمها على الأخرى ولصقها بالأخرى حيث لا عذر لأنه تكلف ينافي الخشوع ولا بأس بالاستراحة على إحداهما لطول القيام أو نحوه [3] ".

11.ترك الورع والاشتغال بعلم الكلام:

كان سهل بن عبد الله يقول:

(1) المنهج القويم ج: 1 ص: 252 , 253

(2) الإقناع للماوردي ج: 1 ص: 45، 46

(3) المنهج القويم ج: 1 ص: 252

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت