فهرس الكتاب
يغسل فرجه بعد غسل اليد والثالث من سنن الغسل ان يزيل النجاسة ان كان على بدنه لئلا يكثر التجاية بوضول الماء اليه وسيلانه الى عضو اخر والرابع من سنن الغسل ان يتوضا وضوء الصلاة أي ان يتوضا مثل وضوء الصلاة بلا فرق الا انه يؤخر غسل الرجل واختلفول في مسح الراس في وضوء الغسل قال بعضهم لا يمسج والصحيح انه يمسح والخامس من سنن الغسل ان يفيض الماء على سائر جسده وكيفيته ان يضب الماء على منكبه الايمن ثلاثا ثم على منكبه الايسر ثلاثا ثم على راسه وساءر جسده ثلاثا وفيل يبدا بالراس ثم بالايمن ثم بالايسر وهو الاصح ولو اتغمس في ماء جار ان مكث قدر الوضوء والغسل فثقد اكمل السنة والا فلا والسادس من سنن الغسل غسل رجليه بعد الفراغ من غسل جميع الاعضاء وقال بعضهم ينبغي ان يغسل رجليه بعد اللبس لان فيه مسارعة الى الستر وكشف العورة مكروه بغير ضرورة وينبغس ان يغتسل في موضع لا يراه احد في الصحيح وكشف العورة في الخروة قيل ياثم وقيل يعفى الزمان القليل دون الكثير وموضع عورة الرجل والمراة مذكور في باب شروط الصلاة في بجث ستر العورة باب معاني الموحبة للغسل وهي على نوعين الاول من المعاني الموجبة للغسل حقيقي كانزال المني من الذكر والفرج الى خارج البدن فما دام في قصبة الذكر او الفرج الداخل لا يجب الغسل على وجه الدفق والشهوة اما اذا نزل من ضرب او دمل شيء ثقيل وسقوط من علو لا يجب الغسل ثن اغلم ان الشهوة شرط وقت الانفصال عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله ووقت الحروج عند ابي يوسف رحمه الله حتى ان انفصل عن مكانه بشهوة واخذ راسه حتى سكنت شهوته فخرج بلا شهوة يجب الغسل عندهما لا عنده وان اغتسل قبل ان يبول ثن خرج بقية المني يجب الغسل عندهخما لا عنده والفتوى على قوله في الضيف وعلى قولهما في غيره كذا في الحدادي ولو خرج مني بعد بال لا يجب اعادة الغسل اجماعا من الرجل والمراة أي سواء كان انزال المني من الرجل او المراة في حالة