، ولا يجوز الوضوء والإغتسال به، هكذا ذكر الكَرْخيّ (1) في (( مختصره ) )، والطَّحَاويّ (2) في (( كتابه ) ) (3) ، وهذا هو المختار.
(1) وهو الإمام العلامة الفقيه الأصولي عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دَلَهْم، أبو الحسن الكَرْخِي، نسبة إلى كَرْخ قرية بنواحي العراق، قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفية. وعدَّه الإمام اللكنوي من أصحاب الوجوه في حين عدَّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل، من مؤلفاته: (( المختصر ) )و (( شرح الجامع الكبير ) )و (( شرح الجامع الصغير ) )، (260-340هـ) . ينظر: (( تاج التراجم ) ) (ص200) ، (( الفوائد البهية ) ) (ص183) . (( الجواهر المضية ) ) (2: 493-494) .
(2) وهو الإمام العلامة الفقيه المحدث أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأَزْدِي الحَجْريّ الطَّحَاوِيّ المِصْريّ، أبو جعفر، نسبةً إلى طَحَا، قال أبو إسحاق: انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، وقال: ابن يونس: كان ثقة ثبتًا لم يخلف مثله، من مؤلَّفاته: (( شرح معاني الآثار ) )، و (( مختصر الطحاوي ) )، و (( مشكل الآثار ) )، و (( أحكام القرآن ) )، و (( اختلاف الفقهاء ) )، (229-321هـ) . ينظر: (( وفيات الأعيان ) ) (1: 71-72) . (( العبر ) ) (2: 186) . (( روضة المناظر ) ) (ص171) ، (( التعليقات السنية ) ) (ص59) .
(3) ذكر الطحاوي في مختصره ص15: وليس لما اعتصر من الشجر والثمر في ذلك حكم الماء.