الصفحة 15 من 38

والوقت (1) .

والنيّة (2) .

وأما أركانُها فستّةٌ أيضًا:

تكبيرة الإفتتاح (3) .

والقيام (4) .

(1) قال في الإمداد: وقد ترك ذكره في عدة من المعتبرات كالقدوري والمختار والهداية والكنز مع ذكرهم له أول كتاب الصلاة, وكان ينبغي لهم ذكره هنا ليتنبه المتعلم على أنه من الشروط كما في مقدمة أبي الليث ومنية المصلي, وكذا يشترط اعتقاد دخوله, فلو شك لم تصح صلاته وإن ظهر أنه قد دخل.اهـ. ينظر: رد المحتار 1: 402، وغيره.

(2) وهي أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي، ولا عبرة باللسان، لكن التلفظ بها مستحب؛ لما فيها من استحضار نيته؛ لاختلاف الزمان وكثرة الشواغل على القلوب، ولو كان المصلي بحال إن سئل: أي صلاة تصلي؟ أجاب في الفور من غير تكلّف جازت صلاته، وهو الأصح. ينظر: الوقاية ص143، وعمدة الرعاية 1: 159، وهداية ابن العماد ص456، والدر المختار 1: 415، ونفع المفتي ص237، والمراقي ص217، 237، وغيرها.

(3) وهي عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - كل جملة تدل على تعظيم الله تعالى ولو بغير العربية، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا بد من الله أكبر، أو الله الأكبر، أو الله كبير، أو الله الكبير، أو الله الكبار، ومحمد مع أبي حنيفة في كل ما أفاد التعظيم ومع أبي يوسف في عدم الجواز بغير العربية. فتعيين التكبير لافتتاح كل صلاة واجب عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -. ينظر: الجوهر الكلي ق7/ب، والمراقي ص252، والدر المختار ورد المحتار 1: 315، وحاشية الطحطاوي ص252، وغيرها.

(4) وهو للقادر عليه وعلى السجود، وهو ركن في الفرض دون النفل، وحد القيام: أنه لو مدّ يديه لا ينال ركبتيه، وهذا أدناه، أما تمامه فهو الانتصاب. ينظر: التبيين 1: 104، والهدية العلائية ص62، والدر المختار 1: 298، والمراقي ص224، وحاشية الطحطاوي ص225، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت