الصفحة 16 من 38

والقراءة (1) .

والركوع (2) .

والسجود (3) .

والقعدة الأخيرة مقدار التشهد (4) .

(1) وهو أن يقرأ آية طويلة كانت أو قصيرة مركبة من كلمتين في كلٍّ من ركعتي الفرض، وفي كلّ من ركعات الوتر والنفل، لكن مَن يكتفي في القراءة بآية مسيءٌ آثم؛ لتركه الواجب وهو قراءة الفاتحة، وحدّ القراءة: أن يسمع نفسَه لو لم يكن مانع. ينظر: فتح باب العناية 1: 226-227، والهدية العلائية ص62-63، والمراقي ص225، وغيرها.

(2) ويكون بانحناء الظهر والرأس جميعًا، وأدناه أن يكون إلى الركوع أقر من القيام، ويعرف ذلك بأنه لو مد يديه ينال ركبتيه، وتمام الركوع: أن يبسط ظهره ويساوي رأسه بعجزه. ينظر: ينظر: المراقي ص228، وحاشية الطحطاوي ص229، والهدية العلائية ص63، وغيرها.

(3) والفرض منه وضع جزء من الجبهة وإن قل على الأرض، أما أكثر الجبهة فواجب كما في رد المحتار 1: 300، لكن ظاهر عبارة الوقاية ص144، فرض السجود يكون بالجبهة والأنف، وفي النقاية 1: 228: وبه يفتى، فلو سجد على الجبهة وحدها، أو على الأنف وحده من غير عذر، لا يكون آتيًا بالفرض. قال ابن ملك في شرح الوقاية ق26/ب: وأفتى المتأخرون به ولم يجزوا الاقتصار على الأنف من غير عذر. ينظر: فتح باب العناية 1: 228، وغيره.قال - صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على كلاهما، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين) في صحيح البخاري 1: 280، وغيره.

(4) وهي بمقدار ما يسع فيه قراءة التشهد، ويشترط تأخير القعود الأخير عن الأركان؛ لأنه شرع لختمها فيعاد لسجدة صلبية تذكرها. ينظر: فتح باب العناية 1: 230، والمراقي ص235، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت