فهرس الكتاب
فالمعروف منعه، وبإذنه فيه خلاف [1] ، ويندرج تحت ذلك مسائل كثيرة:
منها: حفر البئر في الأسواق [2] ، وبناء المساجد، وغيرها [3] ، واختصاص الجلوس في محل واحد [4] ، والحفر في الطريق [5] ، وإشراع الأجنحة [6] ، والساباطات [7] ، والخشب، والحجارة في الجدار إلى الطريق [8] .
القاعدة التاسعة والثمانون
أسباب الضمان ثلاثة: عقد، ويد، وإتلاف، أما عقود الضمان: فقد سبق ذكرها [9] .
(1) - كإخراج الساباط، والجناح ونحوهما، ويأتي.
(2) - الواسعة، فإن كان لنفع المسلمين جاز، ولم يضمن، وهذا أصح الروايتين.
وعن الإمام أحمد: عدم الجواز.
وعنه: يجوز، ولا يضمن إن أذن الإمام، وإلا ضمن. (المغني 12/ 91، والإنصاف مع الشرح 15/ 312)
وإن كان لنفسه لا يجوز مطلقًا عند الأصحاب، ويضمن.
(3) - حكم بناء المسجد ونحوه كالخان في الطرق الواسعة حكم حفر البئر كما تقدم. (المصادر السابقة) .
(4) - للإمام إقطاع الجلوس في الطريق الواسعة، ورحاب المسجد ما لم يضيق على الناس فيحرم، ولا تملك بالإحياء بلا نزاع بين الأصحاب، ويكون المقطع أحق بالجلوس ما لم يعُد فيه الإمام.
فإن لم يقطعها فمن سبق إلى الجلوس فيها أحق بها ما لم ينقل قماشه عنها، وهذا هو المذهب، ولو لم يأذن الإمام.
وعن الإمام أحمد: المنع من الجلوس في الطريق الواسعة للتعامل فيها. (الأحكام السلطانية ص226، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 1/ 453، والإنصاف مع الشرح الكبير 16/ 131) .
(5) - وهو ممنوع، سواء تركه ظاهرًا، أو غطاه وأسقف عليه. (قواعد ابن رجب ص203) .
(6) - ما يخرج إلى الطريق من الخشب. (المطلع ص251) .
(7) - سقيفة بين حائطين تحتهما طريق، والجمع: سوابيط، وساباطات. (المطلع ص105) .
(8) - فالمذهب: أنه لا يجوز إخراج الجناح، والساباط ونحوهما، ولو لم يضر بالمارة، إلا بإذن الإمام أو نائبه. (الروض مع حاشية العنقري 2/ 209) .
(9) - انظر: ص33.