فهرس الكتاب
الإيلاء [1] .
القاعدة الحادية عشرة بعد المائة
إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة يثبت بها أحدهما دون الآخر، فهل يثبت به أم لا؟ على روايتين، ويتخرَّج عليها مسائل:
منها: لو ادَّعى جراحة عمد على شخص، وأتى بشاهد وامرأتين فهل يلزمه ديتها على روايتين [2] .
القاعدة الثانية عشرة بعد المائة
إذا اجتمع للمضطر محرمان كل واحد منهما لا يباح بدون الضرر، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلّهما ضررًا؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها، فلا تباح بحال، ويتخرَّج على ذلك مسائل:
منها: لو وجد المحرم ميتة وصيدًا، فإنه يأكل الميتة، ويقدم نكاح الإماء على الاستمناء، وإذا وقعت نار في سفينة [3] .
القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة
إذا وجدنا جملة ذات عدد موزعة على جملة أخرى، فهل يتوزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى، أو كل فرد منها على مجموع الجملة الأخرى، هذه على قسمين:
(1) - لو أبى المولي بعد المدة أن يفيء أو يطلق، فالمذهب: أن الحاكم يطلق عليه. والرواية الثانية: يحبس حتى يطلق. (المغنى 11/ 45، والإنصاف 9/ 190) .
(2) - قال ابن رجب في ص (246) : «والصحيح: عدم وجوب الدية؛ لئلا يلزم أن يجب بالقتل الدية عمدًا ... ).
ومنها: إذا ادّعى أولياء المقتول على ولي القاتل في القسامة فنكل.
فالمذهب: تلزمه الدية. (المنتهى 2/ 455
(3) - إذا ألقي في السفينة نار، واستوى الأمران في الهلاك: المقام في النار، وإلقاء بنفوسهم في البحر، المنقول عن الإمام أحمد أنه قال: أكره طرح نفوسهم في البحر.
وقال في رواية أبي داود: «يصنع كيف شاء» . (مسائل أبي داود ص247، والمغني 13/ 190) .