فهرس الكتاب
ومنها: مسألة مد عجوة، وهي قاعدة عظيمة مستقلة بنفسها ملخصها: إذا باع ربويًا بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه [1] .
القاعدة الرابعة عشرة بعد المائة
(1) - الربويات على المذهب: هي المكيلات، والموزونات.
مثال: بيع ربوي بجنسه، ومعه من غير جنسه من الطرفين: بيع مد عجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم.
ومثال: بيع ربوي بجنسه، ومعه من غير جنسه في أحد الطرفين: مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، أو بدرهمين. (مطالب أولي النهى 3/ 167) .
قال ابن رجب ص (250 ـ 251) . وهذا كله ما إذا كان الربوي مقصودًا بالعقد، فإن كان غير مقصود بالأصالة، وإنما هو تابع لغيره، فهذا ثلاثة أنواع:
أحدها: ما لا يقصد عادة، ولا يباع مفردًا كتزويق الدار ونحوه، فلا يمنع من البيع بجنسه بالاتفاق.
والثاني: ما يقصد تبعًا لغيره، وليس أصلًا لمال الربا، كبيع العبد ذي المال بمال من جنسه إذا كان المقصود الأصلي هو العبد.
النوع الثالث: ما لا يقصد، وهو تابع لغيره، وهو أصل لمال الربا إذا بيع بما فيه منه، وهو ضربان:
أحدهما: أن يمكن إفراد التابع بالبيع كبيع نخلة عليها رطب برطب.
والضرب الثاني: أن لا يكون التابع مما يجوز إفراده بالبيع، كبيع شاة لبون بلبن، أو ذات صوف بصوف، وبيع التمر بالنوى ـ والمذهب الجواز ـ».
ومنها: إذا رهنه اثنان عينين، أو عينًا لهما صفقة واحدة على دين له عليهما، مثل: أن يرهناه دارًا لهما على ألف درهم له عليهما.
فالمذهب: أن كلًا منهما ارتهن نصيبه، فمتى وفى أحدهما دينه انفك نصيبه من الرهن. (غاية المنتهى مع شرحها 3/ 272) .
ومنها: الضمان، فإذا ضمن اثنان دين رجل لغريمه، فهل كل واحد منهما ضامن لجميع الدَّين أو بالحصة؟
والمذهب: أنه بينهما بالحصص، إلا إن قال كل واحد منهما: ضمنت لك الدين. (الشرح الكبير مع الإنصاف 13/ 60، ومنار السبيل 1/ 361) .