فهرس الكتاب
أحدهما: ملك مؤبد كالوصية بالمنافع فيشملها غير البضع، فإن في دخوله وجهين [1] .
ومنها: الوقف [2] والأرض الخراجية [3] .
والضرب الثاني: ملك غير مؤبد، فمنه الإجارة، ومنافع البيع
المستثناة في العقد مدة معلومة، ومنه ما هو موقت لكنه غير لازم كالعارية على وجه [4] ، وإقطاع الاستغلال [5] .
والنوع الرابع: كالعارية [6] ، والمنتفع بملك جاره من وضع خشبه، وممرِّه [7] ، وإقطاع الإرفاق [8] ، والطعام في دار الحرب قبل الحيازة [9] ، وأكل الضيف لطعام المضيف [10] ، وعقد النكاح، وتردد كلام الأصحاب في مورده، هل هو الملك، أو الاستباحة [11] .
(1) - قواعد ابن رجب ص 196، وفي المقنع مع الشرح الكبير 17/ 368: «لأن منافع البضع لا تصح الوصية بها مفردة، ولا مع غيرها، ولا يجوز نقلها مفردة عن الرقبة بغير التزويج» اهـ.
(2) - فمنافعه للموقوف عليه، وأما رقبته فملكه لها فيه وجهان:
والمذهب: أن الموقوف عليه يملك الوقف.
والوجه الثاني: أنه ملك للواقف. (المقنع مع الشرح والإنصاف 16/ 420) .
(3) - هي الأرض المقرة بيد من هي في يده بالخراج.
فيملك منافعها على التأبيد. (ينظر: شرح المنتهى 2/ 118) .
(4) - فالمذهب: أن العارية عقد غير لازم.
وعن الإمام أحمد: إن عين مدة تعينت، قال الحارثي: وهو الأقوى. (الإنصاف مع الشرح الكبير 15/ 70) .
(5) - وهو إقطاع منفعة الأرض لمن شاء أن يستغلها أو يؤجرها. (حاشية ابن قاسم 5/ 486) .
(6) - فيملك الانتفاع لا المنفعة، فلا يملك أن يؤجر العارية، ولا أن يعير. (الروض مع حاشية ابن قاسم 5/ 368) .
(7) - أي المرور بملك جاره.
(8) - كمقاعد الأسواق ونحوها، فيملك الانتفاع لا المنفعة.
(9) - فيملك الغانمون الانتفاع به بقدر الحاجة. وانظر: فصل الفوائد/الفائدة الثامنة عشر.
(10) - فالمذهب: أنه إباحة محضة لا يحصل به الملك. (نيل المآرب 2/ 158) .
(11) - فالقول الأول: أنه الملك.
والقول الثاني: الحل لا الملك.
والقول الثالث: أنه ازدواج المشاركة، ولهذا فرق الله سبحانه بين الازدواج وملك اليمين، وإليه ميل شيخ الإسلام. (الإنصاف مع الشرح الكبير 20/ 11) .