الصفحة 97 من 206

القاعدة السابعة والثمانون

فيما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك.

أما الأملاك التامة فقابلة للنقل بعوض وغيره في الجملة، وأما ملك المنافع فإن كان بعقد لازم ملك فيه نقل الملك بمثل العقد الذي ملكه به، أو دونه دون ما هو أعلا منه، ويملك المعاوضة عليه أيضًا، ويندرج تحت هذا صور:

منها: إجارة المستأجر جائزة على المذهب [1] ، والوقف، والمنافع الموصى بها، والمنافع المستثناة في عقد البيع، وإجارة الأرض الخراجية [2] ، وإعارة العارية المؤقتة إذا قيل بلزومها [3] ، وأما ملك الانتفاع وحقوق الاختصاص سوى البضع، وحقوق التملك فهل يصح نقل الحق فيها أم لا؟ إن كانت لازمة جاز النقل لمن يقوم مقامه فيها بغير عوض، وفي جوازه بعوض خلاف، ويستثنى من ذلك الحقوق الثابتة دفعًا للضرر في الأملاك، فلا يصح النقل فيها بحال، وتصح المعاوضة على إثباتها وإسقاطها، ويندرج في ذلك مسائل:

منها: ما ثبت عليه يد الاختصاص، كالكلب والزيت النجس المنتفع به، فإنه تنتقل اليد فيه بالإرث والوصية والإعارة [في الكلب] [4] وفي الهبة [5] وجهان [6] ، والمستعير لا يملك نقل حقه من الانتفاع، إلا أن نقول بلزوم العارية [7] .

(1) - بمثل الأجرة، وأكثر، وأقل. (شرح المنتهى 2/ 361) .

(2) - أي إجارة الوقف، وإجارة المنافع الموصى بها، وإجارة المنافع المستثناة في عقد البيع.

(3) - وملك المنفعة فيها. فتجوز الإعارة دون الإجارة. (انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 15/ 70) .

(4) - ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل.

(5) - في المخطوط: «والهبة» والتعديل من الأصل.

(6) - المذهب: تصح هبة الكلب.

والوجه الثاني: لا تصح هبته. (المبدع 5/ 366، والروض مع حاشية العنقري 2/ 492) .

(7) - انظر: ص (96) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت