فهرس الكتاب
الصفحة 400 من 1103
قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين"وفي رواية الموطأ"قبل الفطر بيومين أو ثلاثة"وأخرجه الشافعي، وقال: هذا حسن، وأنا أستحبه، وعند جمهور الشافعية: يجوز إخراجها من أول شهر رمضان وعند الحنفية: يجوز تقديمها وإخراجها قبل حلول رمضان. والله أعلم."
حجم الخط: