فهرس الكتاب

الصفحة 951 من 1103

ساق البخاري أحاديث في حقوق المرأة على الرجل وأتبعها أحاديث أخرى في حقوق الرجل على المرأة ثم ضرب المثل الأعلى للزوجية الكاملة ثم ألحق بذلك الطلاق وهو لغة حل القيد وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه وفي مشروعية النكاح مصالح العباد الدينية والدنيوية وفي الطلاق إكمال لها إذ قد لا يوافقه النكاح فيطلب الخلاص عند تباين الأخلاق وفي جعله عددا حكمة لطيفة فقد خلق الإنسان من عجل كما خلق هلوعا فربما يتسرع حين يضيق صدره فيفصم عروة النكاح فإذا ما هدأ ندم فرحمة به وإشفاقا عليه شرعه سبحانه ثلاثا فإن وقع الثالث كان من الحكمة تأديبه وعلاج استهتاره ببعض القسوة بأن تنكح زوجا غيره قبل أن تعود إليه فتبارك الله أحكم المشرعين

18 -عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء"

- [المعنى العام] -

طلق ابن عمر امرأته وهي حائض بعد أن بينت الشريعة عدة المطلقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت