فهرس الكتاب

الصفحة 772 من 1103

ويجيب المبطلون لبيع الفضولي بأن الحديث واقعة عين لا يحتج بها فقد يكون عروة قد وكل بالشراء والبيع معا فليس من قبيل بيع الفضولي

- [ويؤخذ من الحديث] -

1 -مشروعية السوم في البيع والشراء

2 -أن الشرع لا يحدد الربح فقد ربح عروة هنا 100/ وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم

3 -منقبة عظيمة لعروة بن الجعد أو ابن أبي الجعد البارقي

4 -وفيه علامة من علامات النبوة وهي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعروة فاستجيب له

54 -عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت