فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 1103

3 -أن إنظار المعسر أو الوضع عنه سائغ، ومن دواعي المغفرة.

4 -يشير الحديث إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، خصوصا إذا أيده شرعنا.

5 -أن الرب جل جلاله يغفر الذنوب باليسير من الحسنات إذا كانت خالصة لوجهه.

6 -أن الأجر يحصل لمن يأمر بالخير وإن لم يتول ذلك بنفسه. قال في الفتح: وهذا كله بعد تقرير أن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا في سياق المدح كان حسنا عندنا.

56 -عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال -حتى يتفرقا- فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما".

- [المعنى العام] -

تشريعان ساميان يرمي إليهما الرسول الكريم:

1 -الإمهال في المعاملة حتي يتبين الطرفان المحاسن والمساوئ لما يتعاملان عليه فلا يؤخذ أحدهما على غرة ولا يقع في خديعة"المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت