فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 1103

رابعا: وقد تعارض ظاهر الحديث مع ما ورد"ابدءوا بالكبراء"أو قال"بالأكابر"وجمع بينهما بأن البدء بالكبراء إنما يكون إذا لم يوجد أحد على جهة اليمين، بأن كان الحاضرون تلقاء وجه المناول أو وراءه: فتقديم الأفاضل والكبار هو عند التساوي في باقي الأوصاف.

- [ويؤخذ من الحديث: ] -

1 -مشروعية تقديم من هو على يمين المناول.

2 -جواز شرب اللبن بالماء لنفسه أو لأهل بيته أو لأضيافه، وإنما يمنع ذلك إذا أراد بيعه، لأنه غش حرام.

3 -أن الجلساء شركاء في الهدية، وذلك على جهة الأدب والمروءة والفضل والأخوة، لا على الوجوب، لإجماعهم على أن المطالبة بذلك غير واجبة.

4 -أن من قدم إليه شيء من الطعام أو الشراب استحب له قبوله إذا علم طيب مكسب صاحبه.

5 -أن من سبق إلى مجلس عالم أو كبير أو إلى موضع من المسجد أو إلى موضع مباح فهو أحق ممن يجيء بعده كائنا من كان، ولا يقام أحد من مجلس جلسه.

6 -فضيلة اليمين على غيرها.

7 -أن من استحق شيئا من الأشياء لا يصرف عنه إلى غيره مهما كانت مرتبته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت