فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 1103

وحكمه أنه يجب الوفاء به باتفاق العلماء وعلى هذا النوع حمل بعض العلماء الحديث وفسروا أحق الشروط بأوجب الشروط وألزمها واستشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على هذا النوع وقال إن تلك الأمور واجبة في ذاتها فلا تأثير للشروط في إيجابها فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطها وحمل الحديث على النوع الثالث الآتي بيانه

الثاني شرط هو مناف لمقتضى عقد النكاح كاشتراط ألا يمسها أو أن تكون العصمة بيدها أو أن تخرج من المنزل بدون إذنه متى تشاء فهذا الشرط لا يجب الوفاء به فلو وقع في صلب العقد بطل الشرط وصح العقد عند الأكثر وفي قول للشافعي يبطل العقد

الثالث شرط لا يقتضيه العقد ولا ينافيه أي ليس واجبا بقطع النظر عن الشرط كالنوع الأول ولا منهيا عنه كالنوع الثاني بل هو جائز في ذاته كاشتراط ألا يتزوج عليها أو ألا يسافر بها وقد اختلف العلماء في حكمه فمن قائل يلزمه الوفاء به كالشافعي وأحمد وبعض أهل العلم ومن قائل شرط الله قبل شرطها فللزوج ألا ينفذ هذا الشرط إذا أراد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت