أم حائضا، وهذا كله بإجماع المسلمين. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر: تمسك بعض أهل الظاهر بمفهوم قوله"المؤمن لا ينجس"فقالوا: إن الكافر نجس العين. اهـ.
- [ويؤخذ من الحديث: ] -
1 -أن العالم إذا رأى من متابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وعلمه الصواب.
2 -استحباب استئذان التابع المتبوع إذا أراد أن يفارقه، لقوله: أين كنت؟ فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى يعلمه.
3 -جواز تأخير الاغتسال من أول وقت وجوبه.
4 -استدل به البخاري على طهارة عرق الجنب، لأن بدنه لا ينجس بالجنابة فكذلك ما تخلف عنه.
5 -وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل.