فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 1103

أم حائضا، وهذا كله بإجماع المسلمين. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر: تمسك بعض أهل الظاهر بمفهوم قوله"المؤمن لا ينجس"فقالوا: إن الكافر نجس العين. اهـ.

- [ويؤخذ من الحديث: ] -

1 -أن العالم إذا رأى من متابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وعلمه الصواب.

2 -استحباب استئذان التابع المتبوع إذا أراد أن يفارقه، لقوله: أين كنت؟ فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى يعلمه.

3 -جواز تأخير الاغتسال من أول وقت وجوبه.

4 -استدل به البخاري على طهارة عرق الجنب، لأن بدنه لا ينجس بالجنابة فكذلك ما تخلف عنه.

5 -وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت