فهرس الكتاب

الصفحة 837 من 1103

واختلف العلماء في هل كفر صلى الله عليه وسلم عن يمينه المذكورة فقيل لم يكفر أصلا لأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إنما نزلت الكفارة تعليما للأمة والظاهر من الحديث أنه كفر وهو الأصح لقوله في رواية الصحيح وكفرت عن يميني

- [ويؤخذ من الحديث: ] -

1 -ترجيح الحنث في اليمين إذا كان خيرا من التمادي في التمسك به وخص ذلك بعضهم بما كان طاعة مستأنسا برواية مسلم فرأى غيرها أتقى لله فليأت التقوى

2 -وأن تعمد الحنث في مثل ذلك يكون طاعة لا معصية

3 -وجواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الخبر ولو كان مستقبلا

4 -وفيه جواز اليمين عند المنع

5 -ورد السائل الملحف عند تعذر الإسعاف

6 -وتأديبه بنوع من الإغلاظ بالقول

7 -واستحباب استدراك جبر خاطر السائل الذي يؤدب على الحاجة إذا تيسر

8 -وأن من أخذ شيئا يعلم أن المعطي لم يكن راضيا بإعطائه لا يبارك له فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت