فهرس الكتاب

الصفحة 924 من 1103

شرب سالم من غير أن يمص الثدي وأجاب النووي بالعفو عن ذلك لأجل الحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر وظاهر قول النبي"أرضعيه"يقتضي ذلك لا الحلب

- [ويؤخذ من الحديث: ] -

1 -إن الرضعة الواحدة لا تحرم لأنها لا تغني من جوع وحيث احتيج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به هو ما قدرته الشريعة وهو خمس رضعات

2 -إن التغذية بلبن المرضعة تحرم سواء بشرب أو بأكل أو بأي صفة إذا وقع ذلك بالعدد المشروط حيث أنه يطرد الجوع خلافا لمن منعه بناء على أن الرضاعة المحرمة هي التقام الثدي ومص اللبن منه

3 -أن الرضاعة إنما تعتبر في حال الصغر لأنها الحال التي يمكن طرد الجوع فيها باللبن وذلك في الحولين

4 -جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليها وأنه يصير أخا لها

5 -وأن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجال بيته والاحتياط في ذلك

6 -مدح غيرة الرجل على أهله

7 -الإرشاد إلى الخطأ بالحلم كالتعليم وعدم العنف

8 -فطنة عائشة إذ فهمت بسرعة سبب تغير وجهه صلى الله عليه وسلم

9 -حرص الزوجة على إرضاء زوجها بمجرد غضبه بالاعتذار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت