فهرس الكتاب

الصفحة 964 من 1103

أهل الرجل أخص الناس به ويجمع على أهلين وأهالي على غير قياس ويقال الأهل يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب ويحتمل أن يختص بالزوجة ويلحق بها من عداها بطريق الأولى لأن الثواب إذا ثبت فيما هو واجب دائما فثبوته فيما ليس بواجب دائما بل يسقط في بعض الأحيان أولى أو لأن الثواب إذا ثبت فيما هو عوض -فإن نفقة الزوجة عوض عن الاستمتاع بها- فثبوته فيما هو صلة أولى

(وهو يحتسبها) أي يعملها وهو ينوي بها وجه الله والجملة في محل النصب على الحال

(كانت له صدقة) اسم كان يعود على النفقة وفي الكلام تشبيه بليغ أي كانت النفقة كالصدقة في حصول مطلق الثواب لكل لا في الكمية ولا في الكيفية

- [فقه الحديث] -

قال النووي إن طريق الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الاتفاق فينفق بنية أداء ما أمر به وظاهر الحديث إن الإنفاق الواجب صدقة لكن صرفه الإجماع عن معناه الحقيقي وحمله على التشبيه وإلا لحرمت النفقة على الزوجة الهاشمية والمطلبية وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم المؤونة ترغيبا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع

وقال ابن المنير تسمية النفقة صدقة من جنس تسمية الصداق فلما كان احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليها في اللذة والتآنس والتحصن وطلب الولد كان الأصل ألا يجب لها عليه شيء إلا أن الله خص الرجل بالفضل على المرأة وبالقيام عليها ورفعه عليها بذلك درجة فمن ثم جاز إطلاق النحلة على الصداق والصدقة على النفقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت