قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نهى عن اختناث [1] الأسقية [2] .
قال: يثنيها. وضم أبو عبد اللَّه بيده ومدّها إلى صدره.
"مسائل ابن هانئ" (2032)
969 -حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الثنيا حتى تعلم
قال ابن هانئ: وسئل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الثنيا حتى تعلم [3] .
قال: الرجل يبيع النخل، فيشترط هذِه وهذِه وهذِه، لنخل قد سماه، فلا بأس أن يشترط، فهذا بيع الثنيا.
"مسائل ابن هانئ" (2030)
970 -حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الغرر
قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الغرر [4] . ما الغرر؟
قال: السمك في الماء، والعبد الآبق.
"مسائل ابن هانئ" (2031)
(1) في الأصل (احتناب) والصحيح ما أثبت، كما في مصادر التخريج.
(2) رواه الإمام أحمد 3/ 6، والبخاري (5625) ، ومسلم (2023) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-.
(3) رواه الإمام أحمد 3/ 313، ومسلم (1536/ 85) من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلَّا أن تعلم.
(4) رواه الإمام أحمد 2/ 250، ومسلم (1513) من حديث أبي هريرة.