14 -أَسْبَابُ مِيرَاثِ الْوَرَى ثَلاَثهْ ... كلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الْوِرَاثَهْ
15 -وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلاَءٌ وَنَسَبْ ... مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيثِ سَبَبْ
أسباب الميراث ثلاثة:
الأول: النكاح: وهو عَقْدُ الزوجيَّةِ الصحيحُ، فيَتوارثُ بِه الزوجانِ، وإنْ لمْ يحصُلْ وطءٌ ولا خَلوةٌ.
الثاني: النسَبُ: وهو الَقرابةُ.
الثالث: الوَلاء: وهو عُصُوبةٌ سَببُها نِعمًةُ المعتِقِ على رقيقِهِ بالعِتقِ؛ قال - صلى الله عليه وسلم: «إنَّما الوَلاء لِمَنْ أَعْتَق» . وقال - صلى الله عليه وسلم: «الوَلاء لُحمَةٌ كلُحمَةِ النسَب، لا يُباع ولا يُوهَب» .
بَابُ مَوَانعِ الإِرْثِ
16 -وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنْ الْمِيرَاثِ ... وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاثِ
17 -رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلاَفُ دِينِ ... فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كالْيَقِينِ
-موانع الإرث ثلاثة:
الأول: الرِّقُّ: وهو عَجْزٌ حكميٌّ يقُومُ بالإنسانِ، سببُهُ الكُفْرُ. فلا يَرِثُ الرقيقُ ولا يُورَث ولا يَحجُبُ.
الثاني: القَتلُ: وهو ما أوجَبَ قَصاصًا أو دِيَةً أو كفارةً، قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم: «ليس للقاتلِ من الميراثِ شيءٌ» .
الثالث: اختلافُ الدِّينِ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا يرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ» .