الصفحة 23 من 55

بابُ مَنْ يَرِثُ الْنِّصفَ

31 -وَالْنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ ... الْزَّوْجُ والأُنْثى مِنَ الأَوْلاَدِ

32 -وَبْنْتُ الإِبْنِ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ ... وَالأُخْتُ في مَذْهَبِ كلِّ مُفْتِي

33 -وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِي مَنَ الأَبِ ... عْنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ

-الذين يرِثون النصف خمسة، وهم:

1 -الزوج، 2 - والبنت، 3 - وبنت الابن، 4 - والأخت الشقيقة، 5 - والأخت من الأب.

1 -فالزوجُ: يستَحِقُّهُ عند عدم الفرع الوارث، وهم: الأولاد، وأولاد البنين - وإن نزلوا -.

لقول الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] .

2 -والبنت تستَحِقُّهُ بشرطين:

أ- عدم المُعَصِّب لها وهو أخوها.

ب- وعدم المُشَارِك وهي أختها.

3 -وبنت الابن تستَحِقُّهُ بثلاثة شروط:

أ - عدم الفرع الذي أعلا منها.

ب - وعدم المُعَصِّب لها.

ج ـ وعدم المُشَارِك، لقوله تعالى: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] .

4 -والأخت الشقيقة تستَحِقُّهُ بأربعة شروط:

أ - عدمِ الفرع الوارث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت