ب - وعدمِ الأصلِ الوارث من الذكور.
ج - وعدم المُعَصِّب لها.
د - وعدم المشارك.
5 -والأختُ من الأب تستَحِقُّهُ بخمسة شروط:
أ - عدمِ الفَرْعِ الوارِثِ.
ب - وعدمِ الأصْلِ من الذُّكُورِ.
ج - وعدمِ الأشِقَّاءِ والشقائقِ.
د - وعدمِ المُعَصِّب لها.
هـ - وعدمِ المُشارِكِ.
لقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] .
والكَلالَةُ: مَنْ لا وَلَدَ له ولا وَالِدَ، أي: لا ولَدَ له ولا أبَ ولا جَدَّ، لا ذَكَرَ ولا أُنْثَى [1]
(1) عبارةُ (لاذكر ولا أنثى) ليست في المخطوط.