97 -وَإِنْ تَجِدْ زَوْجًا وَأمًّا وَرِثَا ... وَإِخْوةً للأُمِّ حَازُوا الثُّلُثَا
98 -وَإِخْوَةً أَيْضًا لأُمٍّ وَأَبِ ... واَسْتَغْرَقُوا المَالَ بِفَرْضِ النُّصُبِ
99 -فَاجْعَلْهُمُ كُلَّهُمُ لأُمِّ ... وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجَرًا فِي الْيَمِّ
100 -وَاقْسَمْ عَلَى الإِخْوَةِ ثُلْثَ التَّركَهْ ... فَهذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُشَرَّكَه
-تشريكُ الأشقاء مع الإخوة لأُم؛ مذهب زيد بن ثابت ومن تبعه، والصحيح عدم تشريكهم، وهو رواية عن زيد؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «ألْحِقوا الفرائض بأهْلِها فَمَا بَقِيَ فهو لأَولى رَجُلٍ ذَكَر» ، والأشقاء أهلُ تعصيبٍ لا فرضٍ.