56 -وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِ عِنْدَ فَقْدِهِ ... في حَوْزِ مَا يُصِيبُهُ وَمَدِّهِ
57 -إلاَّ إذَا كَانَ هُنَاكَ إِخْوَهْ ... لِكَوْنِهِمْ في القُرْبِ وَهْوَ أُسْوَهْ
58 -أَوْ أَبَوَانِ مَعَهُمَا زَوْجٌ وَرِثْ ... فَالأُمُّ لِلثُّلُثِ مَعَ الْجَدِّ تَرِثْ
59 -وَهَكَذَا لَيْسَ شَبِيهًا بالأَبِ ... في زَوْجَةِ الْمَيْتِ وَأُمِّ وَأَبِ
60 -وَحُكْمُهُ وَحُكْمُهُمْ سَيَاتِي ... مُكَمَّلَ الْبيَانِ في الحَالاتِ
3 -والجد مثل الأب إلا في العُمريَّتَيْن، فإن الأُم تأخُذ الثلُثَ كاملًا بالإجماع، وفي ميراث الإخوة مَعَهُ خِلاف [1] .
قال الموفق في المغني:
(قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأَب، وأنزلوا الجد في الحَجب والميراث منزلةَ الأَب في جميع المواضع، إلا في ثلاثة أشياء:
أحدها: زوج وأبوان.
والثانية: زوجة وأبوان، للأُم ثلث الباقي فيهما مع الأَب، وثلث جميع المال لو كان مكان الأَب جَدٌّ.
والثالثة: اختلفوا في الجد مع الإخوة).
(1) في المطبوع (من خلاف) والتصويب عن المخطوط.