الصفحة 29 من 55

56 -وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِ عِنْدَ فَقْدِهِ ... في حَوْزِ مَا يُصِيبُهُ وَمَدِّهِ

57 -إلاَّ إذَا كَانَ هُنَاكَ إِخْوَهْ ... لِكَوْنِهِمْ في القُرْبِ وَهْوَ أُسْوَهْ

58 -أَوْ أَبَوَانِ مَعَهُمَا زَوْجٌ وَرِثْ ... فَالأُمُّ لِلثُّلُثِ مَعَ الْجَدِّ تَرِثْ

59 -وَهَكَذَا لَيْسَ شَبِيهًا بالأَبِ ... في زَوْجَةِ الْمَيْتِ وَأُمِّ وَأَبِ

60 -وَحُكْمُهُ وَحُكْمُهُمْ سَيَاتِي ... مُكَمَّلَ الْبيَانِ في الحَالاتِ

3 -والجد مثل الأب إلا في العُمريَّتَيْن، فإن الأُم تأخُذ الثلُثَ كاملًا بالإجماع، وفي ميراث الإخوة مَعَهُ خِلاف [1] .

قال الموفق في المغني:

(قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأَب، وأنزلوا الجد في الحَجب والميراث منزلةَ الأَب في جميع المواضع، إلا في ثلاثة أشياء:

أحدها: زوج وأبوان.

والثانية: زوجة وأبوان، للأُم ثلث الباقي فيهما مع الأَب، وثلث جميع المال لو كان مكان الأَب جَدٌّ.

والثالثة: اختلفوا في الجد مع الإخوة).

(1) في المطبوع (من خلاف) والتصويب عن المخطوط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت