إذا لم يتفق مع الإمام في الركوع في الركن، ولو بجزء يسير، بمعنى أنه يركع الركوع الشرعي قبل أن يرفع الإمام، ولو لم يقل: سبحان ربي العظيم، إذا لم يدرك ذلك فإنه لم يدرك الركعة، ولو أدركه بجزء من الركوع ولو كان يسيرًا، بمعنى أنه ركع الركوع المعتبر قبل أن يرفع الإمام فإنه حينئذ يكون مدركًا للركعة، والصورة في السؤال تدل على أنه لم يدرك الركوع، عليه إعادة هذه الصلاة مع طول الفصل.
أشكر الأخوة في مدينة عرعر، وأشكر الشيخ عبد العزيز، ولعلنا ننتقل إلى أسئلة الحضور، وكذلك الأسئلة التي وردت عن طريق الموقع.
والآن نعرض بعض أسئلة الحضور.
أحسن الله إليكم يا صاحب الفضيلة ونفع الله بعلمكم والمسلمين.
هذا سائل يقول: ما حكم ذبح الأنثى في الأضحية؟ ومن اشترى أنثى فماذا يفعل بها؟
يعني هل المقصود ذبح الأنثى من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله؟
طالب: مفعوله.
يعني هل الذابح أنثى أو المذبوح أنثى؟
طالب: المذبوح.
ما فيه إشكال، الشاة تجزئ، نعم الكبش أفضل لكن الشاة مجزئة، الكبش أفضل، الذكر أفضل، والأنثى من الأنواع كلها مجزئة، ومادام السؤال محتملًا نأتي بما يحتمله أيضًا ذبح المرأة جائز، ومثله ذبح المرأة ولو كانت أمة، جائز، والناس يشككون في ذبح المرأة، يشككون في ذبح الجنب، كل هذا لا أثر له في الحكم، إذا كان مسلمًا أو كتابيًا جاز ذبحه لحديث كعب: أن له غنم ترعى، فالجارية ترعاها فأدركت بشاة منها موتًا فأخذت حجرًا فذبحتها به، فأخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: (( كلها ) )فهذه امرأة وجارية أمة صحح النبي -عليه الصلاة والسلام- ذبحها.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يشرع صيام العشر؟ وهل ورد فيه دليل؟