فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 1191

هذه مسألة -وهي مسألة التائب- التائب من أكل الربا، المنصوص عليه أنه ليس له إلا رأس المال، {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [ (279) سورة البقرة] إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، التوبة تجب ما قبلها، تهدم ما كان قبلها، لكن ما المراد برأس المال؟ هل المراد برأس المال وقت الدخول في التجارة في هذه المعاملات في الربا، أو له رأس ماله وقت التوبة؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، والأكثر على أن المراد رأس المال وقت الدخول في الربا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت