فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 1191

زوج الأخت ليس محرمًا لأخت زوجته، فالأصل أن لا يراها ولا تراه؛ لكن إذا أمنت الفتنة، وقامت الحاجة، إذا أمنت الفتنة، ودعت الحاجة إلى ذلك، وكان الكلام بقدر الحاجة، ولا خضوع فيه، فلا بأس -إن شاء الله تعالى-؛ لكن لا بد من أمنِ الفتنة مع عدم الاسترسال؛ لأن مثل هذا قد يكون في أول الأمر تؤمن الفتنة؛ لكن مع الاسترسال والأخذ والرد يقع في قلبه شيء، لا سيما إذا كان ممن في قلبه شيء من المرض، ولم يخلُ إلا القليل النادر في هذا الزمان لا سيما مع الوسائل -وسائل الشر- التي وجدت بين المسلمين، مما زادت من أمراض القلوب، لا سيما فيما يتعلق فيه بالنساء، وصور مرئية ومسموعة ومقروءة، وأمور يعني لا تخطر على بال، فمن الخير كل الخير أن لا ترى المرأة رجال ولا يرونها هذا من جهة، وأن لا تكلم الرجال إلا بقدر الضرورة، ولو كتبت هذه المشكلة وأعطيت الأخت ليقرأها زوجها ويجيب عنها كان محققًا للهدف من غير ترتب أي محظور، والله المستعان؛ لكن يبقى إذا أمنت الفتنة، ودعت الحاجة، والكلام بقدر الحاجة من غير خضوع فلا شيء في ذلك -إن شاء الله تعالى-.

أثابكم الله، السؤال الثاني يقول: فضيلة الشيخ -أحسن الله إليك- ما الفرق بين حرف المعنى والمبنى وجزاكم الله خيرًا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت