فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 1191

الجواب: عرفنا أن الصغير ليس بمكلف، لكن وليه مطالب بإخراج الزكاة عنه في ماله، ولو بلغ عليه أن يؤدي زكاة جميع ما مضى من السنين.

سؤال: قيل: إن الواجبات في حق الصغير مستحبات والمحرمات في حق الصغير مكروهات، فلو أن صغيرًا ارتكب محرمًا فإنه يكون في حقه مكروهًا؟

الجواب: الصغير لا يكتب عليه شيء، ومنهم من يقول: أنه تكتب له حسنات، ولا يكتب عليه سيئات، لكن الكتابة هنا في الأمور البدنية، أما بالنسبة للأمور المالية فإنها تجب عليه كما قلنا من باب ربط الأسباب بالمسببات، وهذا تقدم الكلام فيه.

يقول: إذا اكتتب شخص في أسهم شركة وحال على الأسهم الحول ولكن لم يبعها ولم يحركها؟

الجواب: هذا كعروض التجارة يزكيها، عليه أن يزكيها، ينظر قيمة هذه الأسهم مع أرباحها أو خسائرها، فإذا اكتتب بمائة ألف، فسأل عنها أو عرف أنها على رأس الحول تباع بمائة وعشرين ألف يزكي مائة وعشرين ألف، وإذا كانت لا تباع إلا بثمانين أو سبعين ألف فإنه يزكي قيمتها الحالية.

سؤال: ما هو القول الراجح في الحلي، حلي الذهب للمرأة هل عليها زكاة أم لا؟

الجواب: ذكرت أن إخراج الزكاة فيه من باب الاحتياط، أما الوجوب فلا يتجه.

سؤال: يقول: ما حكم من أخر إخراج الزكاة، وما هو الإثم المترتب على ذلك التأخير؟

الجواب: الإثم عظيم، لأنها ركن، ويعذب بماله يوم القيامة، سواء كان من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من الذهب أو من الفضة أو غيرها -نسأل الله العافية-، لكن عليه إذا أخر أن يبادر فورًا بإخراجها، ويندم على ذلك، ويعزم على ألا يعود، ويتوب إلى الله -جل وعلا- توبة نصوحًا وحينئذ التوبة تهدم ما كان قبلها.

سؤال: يقول: عندنا في العائلة تم إنشاء صندوق وكانت تصرف هذه الزكاة على الفقراء والمحتاجين من العائلة، فما حكم ذلك؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت