1778 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا [1] وَلاَ يَبِيع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخْيِهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إنائِهَا [2] .
وفي رواية قال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا، وأنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ والتَّصْرِيَةِ [3] . متفق عليه. [4]
(1) النجش: هو الزيادة في ثمن السلعة ليغرَّ غيره فقط، وقيل: هو مدح الشيء وإطراؤه، فالناجش يغرُّ المشتري بمدحه ليزيد في الثمن. انظر: المفهم 4/ 367.
(2) لتفوز بالخير من زوجها لوحدها وتحرم غيرها وهذا من الأنانية التي نهى الإسلام عنها.
(3) التصرية: هو جمع اللبن في الضرع لمدة يومين أو ثلاثة أيام حتى يكبر ويعظم فيظن المشتري أن ذلك لكثرة اللبن. انظر: المفهم 4/ 369.
(4) أخرجه: البخاري 3/ 90 (2140) و3/ 250 (2727) ، ومسلم 4/ 138 (1413) (51) و5/ 4 (1515) (12) .