1779 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ إلاَّ أَنْ يَأذَنَ لَهُ» . متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. [1]
(1) أخرجه: البخاري 3/ 90 (2139) ، ومسلم 5/ 3 (1412) (8) .