فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 62

ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في(تحلية الدابة بالفضة)جوازها.

وأظنه علم قول الشافعي -رحمه الله- في كتاب (( مختصر البويطي ) )، والربيع، ورواية موسى بن أبي الجارود -رحمهم الله-، حيث قال:

(( وإن اتخذ رجل أو امرأة آنية من فضة أو ذهب، أو ضببا به آنية، أو ركباه على مشجب أو سرج؛ فعليهما الزكاة، وكذلك اللجم، والركب ) ).

هذا مع قوله -في روايتهم-:

(( لا زكاة في الحلي المباح ) ).

وحيث لم يخص به الذهب بعينه، فالظاهر: أنه أراد به كليهما جميعًا. وإن كانت الكناية بالتذكير يحتمل أن تكون راجعة إلى الذهب دون الفضة؛ كما قال الله -عز وجل-:

{والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} .

فالظاهر عند أكثر أهل العلم: أنه أراد به كليهما معًا، وإن كانت الكناية بالتأنيث يحتمل أن تكون راجعة إلى الفضة دون الذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت