مع ما في النزول للمكتوبة في غير شدة الخوف من الأخبار والآثار الثابتة، وعدم ثبوت ما روي في مقابلتها دون الشرائط التي اعتبرها!
وقد قال الشافعي في (( الإملاء ) ):
(( ولا يصلي المسافر المكتوبة بحال أبدًا إلا حالًا واحدًا: إلا نازلًا في الأرض، أو على ما هو ثابت على الأرض، لا يزول بنفسه، مثل: البساط، والسرير، والسفينة في البحر.
ولا يصلي على محملٍ موقوف -لأنه على ما يزول [بنفسه] من ذوات الأرواح- مريضًا كان أو صحيحًا، لا رخصة له حتى ينزل عن البعير )) .