وقال (بمرسل الحسن) في كتاب (( الصرف ) )، في النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فيكون له زيادته، وعليه نقصانه:
-فقال:
(( ومن باع طعامًا بكيل، فصدقه المشتري بكيله، فلا يجوز ) ).
-قال:
(( وإنما لم أجز هذا؛ لما وصفت من حديث الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) ).
ثم أكده بما ذكره من المعنى.
وقال (بمرسل طاوس اليماني) في كتاب: (( الزكاة ) )، و (( الحج ) )، و (( الهبة ) )، وغير ذلك.