فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 62

وقال (بمرسل الحسن) في كتاب (( الصرف ) )، في النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فيكون له زيادته، وعليه نقصانه:

-فقال:

(( ومن باع طعامًا بكيل، فصدقه المشتري بكيله، فلا يجوز ) ).

-قال:

(( وإنما لم أجز هذا؛ لما وصفت من حديث الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) ).

ثم أكده بما ذكره من المعنى.

وقال (بمرسل طاوس اليماني) في كتاب: (( الزكاة ) )، و (( الحج ) )، و (( الهبة ) )، وغير ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت