ابن خلف بن أحمد ابن الفراء الملقب بأبي يعلى.
وكذا إذا قالوا:"أبو يعلى"، وأطلقوه.
وإذا قالوا:"أبو يعلى الصغير"فالمراد به ولده محمد صاحب الطبقات.
وأما المتأخرون كأصحاب الإقناع والمنتهى ومن بعدهما، فيطلقون لفظ"القاضي"
ويريدون به: القاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي، ثم الصالحي،
وكذلك يلقبونه بالمنُقِّح، لأنه نقح"المقنِع"في كتابه:"التنقيح المشبع".
وكانت وفاته سنة خمس وثمانين وثمانمائة، ويسمونه المجتهد في تصحيح المذهب.
نصًّا: وقولهم:"نصًّا"، معناه نسبته إلى الإمام أحمد أيضًا.
وعنه: إذا قيل:"وعنه"، يعني: عن الإمام أحمد - رحمه الله -.
ولو كان كذا: متى قال فقهاؤنا:"ولو كان كذا"، ونحوه، كالن إشارة إلى الخلاف..
وذلك كقول صاحب الإقناع وغيره في باب الأذان:"ويكرهان - يعني"
الأذان والإقامة - للنساء، ولو بلا رفع صوت"، فإنهم أشاروا ب"لو"إلى الخلاف في المسألة."
ففي الفروع:"وفي كراهتهما - يعني: الأذان والإقامة - للنساء بلا رفع صوت - وقيل: مطلقًا - روايتان، وعنه - يسن لهن الإقامة، وفاقًا للشافعي، لا الأذان خلافا لمالك".. انتهى.
فقوله:"ولو بلا رفع صوت"إشارة إلى الرواية الثانية.
وقالوا أيضًا:"ولا يكره ماء الحمام، ولو سخن بنجس"، وفي هذه المسألة خلاف أيضًا، فقد قال في الفروع:"وعنه يكره ماء الحمام لعدم تحزى من يدخله".
فاحفظ هذه القاعدة فإنها مهمة جدًّا.
الروايات - التنبيهات - الأوجه: تقدم تعريفها عند بحث"أقوال الإمام أحمد".
الاحتمال - التخريج - التوقف - القول - النقل: أها الاحتمال: فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أو لدليل مساو له.
وأما التخريج: فهو نقل حكم المسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه.